Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60204/2017 بتاريخ 04/07/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الحكم جزائيا يقتضي أن تستقرئ المحكمة جميع الأدلة والقرائن القائمة بالملف ثم تبين أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يجعل قضاءها مؤسسا واقعا وقانونا.
- إذا بنت محكمة الموضوع قناعتها على تقدير أدلة الإثبات والنفي تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تمحيص تلك الأدلة أو مناقشة استخلاص النتائج منها.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات يعد طعنا موضوعيا غير مقبول بالتعقيب متى كان الحكم معللا بما هو سائغ قانونا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.