Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65838 بتاريخ 03/07/2018 : لا يعد الحكم مخلا ببيانات الفصل 168 من م ا ج متى تضمن ما يكفي لتمييز المتهم
Principe juridique
- لا يترتب خرق الفصل 168 من م ا ج إلا إذا أدى النقص في البيانات الجوهرية إلى عدم تمييز المتهم تمييزا كافيا داخل الحكم.
- إحالة المتهم على المحكمة بمقتضى قرار الإحالة الذي تضمن النصوص الزجرية يجعل محل التتبع معلوما لديه ولا يفرض على المحكمة إعادة التنصيص على تلك النصوص داخل الحكم متى كانت التهمة قد جوبه بها.
- الأخذ بشهادة متهم على متهم جائز متى لم يثبت أن الغاية منها زج المشهود ضده في الجرم أو تنصل الشاهد منه، وتقدير ذلك من مسائل تكوين القناعة التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يثار بشأنها جدل موضوعي أمام محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.