Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59038 بتاريخ 05/07/2018 : يتعين أن يستند التعليل إلى عناصر ملف الدعوى حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من موجبات الصحة، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية طبقا للفصل 150 من م ا ج تظل مقيدة بواجب تبرير الرأي ببيان سند الدليل المعتمد على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إذا صدر حكم دون الاطلاع على أوراق لازمة من ملف الدعوى بعد سبق الإذن بإضافتها، فإن ذلك يفضي إلى ضعف التعليل وقصور التسبيب بما يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.