Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57171 بتاريخ 05/07/2018 : تعليق سريان التقادم عند قيام مانع مادي يتمثل في عدم معرفة الهوية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يستوعب التعليل العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية تلازمها ضرورة بيان سند الدليل الذي اعتمده وبيان تماسكه ومؤداه حتى لا يكون القضاء قاصرا في التسبيب.
- إذا قام مانع مادي حال دون التتبع بسبب عدم معرفة هوية المشتكى به، فإن التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن في حقه يكون غير قائم على أساس قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.