Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71580/71351 بتاريخ 05/07/2018 : ثبوت المشاركة الجزائية بالقرائن المستمدة من ملابسات القضية عند غياب الدليل المباشر
Principe juridique
- تقوم المشاركة الجزائية متى صدر عن الشريك نشاط مادي إيجابي يندرج ضمن إحدى صور المشاركة التي نص عليها القانون وكان من شأنه تسهيل ارتكاب الجريمة مع قيام العلاقة السببية بين فعل الفاعل الأصلي وفعل الشريك.
- يجوز للقاضي الجزائي عند غياب الدليل المباشر على الاشتراك أن يستدل على توافره بطريق الاستنتاج من القرائن المستمدة من ظروف وملابسات القضية متى كان الاستنتاج سائغا ومؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يعد خرق القانون أو إساءة تطبيقه قائما متى كان التسبيب مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأبحاث ومبررا للنتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.