Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60099/2017 بتاريخ 04/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان التكييف القانوني منطلقا من تعليل سائغ تدعمه أوراق الملف

J P 60099/20184 juillet 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يقتضي أن تستقرئ المحكمة مجموع الأدلة والقرائن وتوازن بينها ثم تبين أسباب الترجيح بما يكشف الأساس الواقعي والقانوني الذي انتهت إليه.
  2. تكييف الفعل وإضفاء الوصف القانوني عليه يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا سليما وله ما يسنده من أوراق الملف.
  3. إعادة توصيف الأفعال من جريمة إلى أخرى يكون سائغا متى استند إلى معيار قانوني يحدد عناصر الوصف الجديد ولا يقوم مجردا على إيراد أدلة الإدانة أو البراءة دون بيان وجه انطباق النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.