الجمهورية التونسية זי وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 60099/2017 ــدد 2018/07/04 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 مارس 2017 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب*****. ضد (1) ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** بنت ***** بن ***** مولود في 9 جوان 1984 قاطن ب*****. (2) *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60099/2017 بتاريخ 04/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان التكييف القانوني منطلقا من تعليل سائغ تدعمه أوراق الملف
Principe juridique
- تعليل الحكم يقتضي أن تستقرئ المحكمة مجموع الأدلة والقرائن وتوازن بينها ثم تبين أسباب الترجيح بما يكشف الأساس الواقعي والقانوني الذي انتهت إليه.
- تكييف الفعل وإضفاء الوصف القانوني عليه يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا سليما وله ما يسنده من أوراق الملف.
- إعادة توصيف الأفعال من جريمة إلى أخرى يكون سائغا متى استند إلى معيار قانوني يحدد عناصر الوصف الجديد ولا يقوم مجردا على إيراد أدلة الإدانة أو البراءة دون بيان وجه انطباق النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.