Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59997 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الإجراءات لا يعتد به استئنافيا إلا بتحديد نطاق مرماه مع تصحيحه قبل الفصل في الأصل

J P 59997/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وممكّنا لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان الأساس الصحيح للدليل الذي اعتمده وإبراز تماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى وجود بطلان في الإجراءات عند نظرها في حكم صادر في الأصل، تعيّن عليها تصحيح ذلك البطلان وتحديد نطاق مرماه ثم الحكم في الأصل، وإلا كان قرارها معيبا بضعف التعليل وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.