Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62731 بتاريخ 05/07/2018 : قيام موجبات إعلام المتهم باستئناف الوكالة العامة بإعلام محاميه الحاضر في الطور الاستئنافي

J P 62731/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى تسلّم الطاعن نسخة القرار المطعون فيه وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 م إ ج.
  3. يستوفى شرط إعلام المتهم باستئناف الوكالة العامة متى تم إعلام محاميه وتولّى هذا الأخير الحضور بالطور الاستئنافي وتقديم طلباته، بما يجعل القضاء بسقوط الاستئناف لغياب الإعلام مخالفا لأحكام الفصل 213 م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.