Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62731 بتاريخ 05/07/2018 : قيام موجبات إعلام المتهم باستئناف الوكالة العامة بإعلام محاميه الحاضر في الطور الاستئنافي
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى تسلّم الطاعن نسخة القرار المطعون فيه وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 م إ ج.
- يستوفى شرط إعلام المتهم باستئناف الوكالة العامة متى تم إعلام محاميه وتولّى هذا الأخير الحضور بالطور الاستئنافي وتقديم طلباته، بما يجعل القضاء بسقوط الاستئناف لغياب الإعلام مخالفا لأحكام الفصل 213 م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.