Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18881 بتاريخ 05/07/2018 : نقض الحكم الجزائي لقصوره عن بيان عناصر الإدانة

J P 18881/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. يقتضي تسبيب الحكم الجزائي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق والمنطق القانوني المعتمد.
  2. يكون الحكم قاصرا في التسبيب إذا اقتصر على الإدانة دون عرض الوقائع وملابساتها ومناقشتها وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح ودقة استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. يعد إغفال المحكمة لما قدمه المتهم من وسائل دفاع مؤثرة وعدم بيان موقفها القانوني منها قصورا موجبا للنقض متى كان من شأنها التأثير على وجه الفصل في الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.