Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0755 بتاريخ 05/07/2018 : سحب القضية من محكمة إلى محكمة أخرى متى اقتضت مصلحة الامن العام ذلك أو لدفع شبهة جائزة

J P 0755/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب، بناء على طلب من وكيل الدولة العام، بالإذن بسحب القضية من آية محكمة تحقيق او قضاء وإحالتها على محكمة اخرى من الدرجة نفسها متى كان ذلك مراعاة لمصلحة الامن العام او لدفع شبهة جائزة.
  2. يستند تقدير وجود الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب إلى معيار اطمئنان المتقاضي لضمان حقوقه وحسن سير العدالة وسمعة القضاء دون حاجة إلى الحسم في مدى مشروعية التخوف المدعى به أو صحته.
  3. يترتب على الإذن بالاستجلاب نقل نظر القضية إلى محكمة اخرى من الدرجة نفسها لمواصلة النظر فيها طبق القانون باعتبار أن الغاية منه تلافي الشبهة الجائزة وضمان انتظام سير العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.