Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72103 بتاريخ 05/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الحجج متى كان تعليل القرار مستساغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات القضائية يعد شرطا لصحتها وسلامتها من النقض متى تضمن القرار بيان أسانيده الواقعية والقانونية على نحو مستساغ وفق مقتضيات الفصل 168 من م.ا.ج.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإدانة والبراءة واستخلاصها للنتيجة القانونية متى كان ذلك التقدير مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- يكون رد المطاعن واجبا متى ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقت القانون دون خطأ ولم تشب قرارها ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.