Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65852 بتاريخ 05/07/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها اعتمادا على مؤيدات لها أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا يقبل سبب التعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى كان الحكم قد استند إلى عناصر ثابتة بالملف ولم يبيّن الطاعن أوجه الخلل القانونية التي تشوب ما اعتمدته المحكمة من محاضر أو مستندات.
- لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للأدلة ولا تجتهد محلها، ويعد الطعن تعقيبيا غير وجيه إذا كان يرمي إلى مجادلتها في ما استخلصته من عناصر الإثبات طالما كان الحكم معللا ومسببا.
- يطبق نطاق الخطية المقررة بالفصل 56 من مجلة الغابات وفق الحدين الأدنى والأقصى الواردين بالنص، ولا يعد الحكم مخالفا للقانون متى التزم بهذين الحدين عند تقدير مقدار الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.