قرار تعقیبی الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 62518 تاریخه: 2018/7/5 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/5/5 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 13804 الصادر بتاريخ 2017/4/27 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 62518 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الحكم لعدم إمضاء أحد الحكام على النسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف
Principe juridique
- وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم في الأجل القانوني يقتضي إمضاءها من الحكام الذين أصدروا الحكم باعتبار الإمضاء ركنا لازما لصحة النسخة الأصلية.
- تخلف إمضاء أحد أعضاء الهيئة على النسخة الأصلية لا يُقبل إلا إذا تمّ التنصيص صراحة على عذر التعذر، وإلا عُدّ ذلك إخلالا بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام.
- مخالفة القواعد الآمرة المتعلقة بإمضاء النسخة الأصلية للحكم تُعدّ خرقا للقانون يوجب نقض القرار المطعون فيه دون اعتبار لمدى سلامة التعليل في الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.