الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 42505 ت2018/07/05 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 07 جانفي 2016 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: ***** ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 05 جانفي 2016 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42505 بتاريخ 05/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم وقائع القضية أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- يكون الطعن القائم على ما يثير جدلا موضوعيا بشأن استخلاص محكمة الأصل لقناعتها من الأدلة غير مقبول أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وسائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- تسلم محكمة التعقيب بسلامة قضاء محكمة الموضوع إذا كان تعليلها واضحا ومتماسكا ومستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف دون تحريف، وكان كافيا لحمل النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.