Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72304 بتاريخ 05/07/2018 : ثبوت المشاركة الجزائية يستخلص من القرائن متى كان الاستنتاج سائغا ومؤديا للنتيجة

J P 72304/20185 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقدير قيام أركان المشاركة يثبت متى استخلص قاضي الموضوع من عناصر الملف أن فعل الشريك كان إيجابيا ومؤثرا في تسهيل ارتكاب الجريمة وقيام العلاقة السببية بين الفعل الأصلي وفعل الشريك.
  2. يجوز للقاضي الجزائي عند غياب الدليل المباشر على الاشتراك أن يعتمد الاستنتاج والقرائن بشرط أن يكون الاستنتاج سائغا وله ما يبرره من ظروف وملابسات الدعوى ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. لا يكون الطعن بخرق القانون وسوء تطبيقه مؤسسا متى كان التسبيب مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأبحاث ومعللا تعليلا سائغا قانونا ومفضيا إلى النتيجة دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.