Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59043 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند مخالفة البيانات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن المثارة أمامها ما لم يتصل الأمر بسبب من أسباب النظام العام، فتتولى عند الاقتضاء إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
- يعدّ تضمين الحكم للبيانات الإلزامية المتعلقة بتحديد المحكمة وأطرافها وتاريخ الحكم وهوية من حضر الجلسة من الإجراءات الأساسية المرتبطة بالنظام العام، ويترتب على الإخلال بها بطلان الحكم.
- كل حكم يتضمن بيانات جوهرية غير مطابقة للحقيقة في العناصر التي أوجبها القانون لإثبات صحة انعقاد الجلسة وصدور الحكم يعدّ مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية، ويقع نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن المتعلقة بأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.