Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67702 بتاريخ 05/07/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تبليغ مستنداته للمعقب ضده بصفة قانونية
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يثبت تقديم محامي الطاعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده وفق الصيغة التي يفرضها الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا يعد تبليغ مستندات الطعن صحيحا إذا وقع الإبلاغ في غير العنوان المعتمد صلب الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به بما يخل بشرط الإبلاغ القانوني المقرر لسير إجراءات التعقيب.
- يؤدي ثبوت الإخلال بواجب تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده بصفة قانونية إلى رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.