Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59999 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند الإخلال بمتطلبات تحرير النسخة الأصلية وإمضائها
Principe juridique
- يعدّ احترام البيانات الجوهرية الواجبة بكل حكم جزائي، ولا سيما تضمين المستندات الواقعية والقانونية، من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تحرّر له نسخة أصلية ممضاة من الحكّام الذين أصدروا الحكم، ويؤدي افتقارها إلى إمضاء أحد أعضاء الهيئة دون التنصيص على موجب التعذر إلى بطلان الحكم لخرق قاعدة إجرائية أساسية.
- إذا تبيّن بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، تعيّن نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث المطاعن المتعلقة بأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.