Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61202 بتاريخ 09/07/2018 : انتفاء المشاركة الجزائية لغياب أحد أوجهها الحصرية

J P 61202/20189 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقوم جريمة المشاركة على تحقق أحد الأوجه الواردة حصرا بالنص الجزائي مع ثبوت العلم لدى المشارك بالفعل الأصلي، فإذا انتفى هذا العلم أو لم يثبت قيام أحد الأوجه القانونية للمشاركة تعين الحكم بانتفاء المسؤولية الجزائية عن المشاركة.
  2. تقدير توفر أركان المشاركة وقيام العلم بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون ووجود تعليل كاف غير متضارب يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. التعليل يعد من العناصر الجوهرية لصحة الحكم الجزائي، ويقتضي بيان الأسس التي انتهت إليها المحكمة في إثبات التهمة أو نفيها على نحو يسمح باستخلاص النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصلين 291 و 292 من المجلة الجنائية-الفصل 32 م ج-الفصل 43 م. ج-الفصل 20 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.