Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62975 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الإدانة الجزائية عند اعتماد شهادة شاهد قام به موجب التجريح
Principe juridique
- تقدير قيام تحريف الوقائع يفترض أن تكون محكمة الموضوع قد نقلت مضمون التصريحات أو الشهادات على وجه مغاير لحقيقتها، أما مجرد الاقتصار في التعليل على ذكر شهادة دون بسط مضمونها أو مقارنتها ببقية الأقوال فلا ينهض بذاته دليلا على تحريف الوقائع.
- يشكل خرقا للقانون اعتماد محكمة الموضوع في الإدانة على شهادة شاهد تتوفر فيه حالة من حالات التجريح المنصوص عليها قانونا، بما يقتضي نقض الحكم إذا كانت تلك الشهادة عنصرا مؤثرا في تكوين قناعتها.
- يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا جاء تعليله مقتضبا لا يبين عناصر الترجيح بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، بما يحول دون مراقبة سلامة الاستدلال وتطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 96 م م م ت-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.