Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62599 بتاريخ 09/07/2018 : عدم قيام جريمة الزنا إلا بثبوت الاتصال الجنسي ثبوتا يقينيا

J P 62599/20189 juillet 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الزنا إلا بتوفر ركنها المادي المتمثل في الاتصال الجنسي، ولا يكفي لإثباتها مجرد التواجد في مكان واحد أو الاستنتاجات المبنية على قرائن واقعية قابلة للدحض متى خلت من دليل يقيني.
  2. تسبيب الحكم الجزائي شرط جوهري لسلامته، ويكون مخلا بتطبيق القانون إذا انتهى إلى ثبوت التهمة دون أن يكون التعليل قائما على عناصر ثابتة بالملف ومؤدية منطقيا إلى النتيجة القانونية المتخذة.
  3. إذا لم يثبت الاتصال الجنسي ثبوتا قاطعا فإن الشك يفسر لفائدة المتهم، ولا يسوغ إسناد الإدانة إلى مجرد فرضيات أو إلى قرائن لا يقرها النص صراحة كقرينة قانونية قاطعة.
  4. الأفعال التحضيرية التي لا ترقى إلى تحقق الركن المادي للجريمة لا تؤسس للإدانة، ولا يمكن ترتيب العقاب على محاولة ارتكاب الزنا متى لم ينص المشرع على عقاب المحاولة صلب النص التجريمي.

Textes appliqués

  • الفصلين 236 و 32 من المجلة الجنائية-الفصل 43 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 236 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.