Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63805 بتاريخ 10/07/2018 : بطلان إجراءات سماع المشتبه به لا يقوم إلا إذا انصبّ الخرق على ضمانات الفصل 13 مكرر جديد
Principe juridique
- لا يُقبل الدفع ببطلان محضر السماع على أساس الفصل 13 مكرر جديد إلا إذا كان المسموع في وضعية احتفاظ أو ذي شبهة محتفظ به بحيث تكون الضمانات الواردة بذلك الفصل واجبة التطبيق عليه.
- يكفي لسلامة محضر السماع من جهة الشكل تضمينه التنصيصات الوجوبية المتعلقة بضمانات المشتبه به الشرعية وإثبات إعلامه بحقوقه الأساسية وتذييله بالإمضاءات المستوجبة، بما يسقط الادعاء ببطلانه لعدم احترام الإجراءات.
- الدفع بانتزاع الاعتراف تحت التهديد أو العنف لا يكون وجيها إذا خلا ملف الأبحاث من قرائن موضوعية تثبته، ولا يعيب الحكم تجاوز هذا الدفع عند اتسامه بالتجرد.
- طلب إجراء المكافحة لا يعدّ من الدفوع الجوهرية المؤثرة متى تأسست الإدانة على قرائن أخرى متضافرة مستقلة عنه، وكان إجراء المكافحة غير حاسم في تكوين قناعة المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.