Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63807 بتاريخ 09/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقوم البطلان المرتبط بالإجراءات الوجوبية لإعلام المتهم بحقه في إنابة محامي متى ثبت بمحضر البحث أنه تم إعلامه بذلك وصرّح صراحة بعدم رغبته في الإنابة.
- لا تُقبل المطاعن التي تقوم على معطيات تخالف ما هو ثابت بمظروفات الملف، لأن مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة التطبيق والتعليل لا في إحلال مناقشة موضوعية محل ما استخلصته محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 32-الفصل 25-الفصل 264 م.ج-الفصل 13 مكرر جديد من م.ا.ج-الفصل 199 م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.