Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62985 بتاريخ 09/07/2018 : عدم كفاية عرض صورة المشتبه به على المتضررة لإثبات التهمة عند غياب القرائن المؤيدة
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب الحكم الجزائي بدعوى ضعف التعليل إذا كان المطعن موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا ينهض بذاته سببا لخرق القانون.
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- لا تكفي قرينة التعرف على المتهم عبر عرض صورته على المتضررة لإثبات التهمة متى تمسك بالإنكار ولم تؤيدها قرائن أخرى تدعم الاتهام.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 258 م إج-احكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.