Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63341 بتاريخ 09/07/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند إنجاز البحث العدلي خارج حالة التلبس دون إذن كتابي
Principe juridique
- لا يجوز لأعوان الضابطة العدلية في غير حالة التلبس القيام بأي عمل من أعمال التحقيق إلا بإذن كتابي، ويترتب عن مباشرة البحث دون هذا الإذن خرق لقاعدة إجرائية أساسية تمسّ بصحة العمل الإجرائي.
- يترتب عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية بطلان الأعمال والأحكام التي تأسست عليها، ويشمل ذلك بطلان إجراءات التتبع التي تنبني على بحث أولي وقع إنجازه على خلاف الضوابط القانونية.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الإخلالات التي لها مساس بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم يتمسك بها أطراف الدعوى، ويكون النقض دون إحالة متى لم يترك النقض شيئا يستوجب بالحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.