الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 65363 التاريخ: 09-07-2018 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 31-05-2017 ضد : ***** بن ***** ***** . طعنا في القرار الاستئنافي عدد 2017/306 الصادر عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65363 بتاريخ 09/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الاقتناع وترجيحها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل.
- يثبت سلامة تطبيق القانون عند محكمة الموضوع متى استندت في قضائها إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة وانتهت إلى نتيجتها بتعليل كاف، بما ينفي دعوى خرق القانون أو التحريف أو الخلل الإجرائي.
Textes appliqués
- قانون 18 فيفري 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.