Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65363 بتاريخ 09/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 65363/20189 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الاقتناع وترجيحها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل.
  3. يثبت سلامة تطبيق القانون عند محكمة الموضوع متى استندت في قضائها إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة وانتهت إلى نتيجتها بتعليل كاف، بما ينفي دعوى خرق القانون أو التحريف أو الخلل الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.