Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61776 بتاريخ 09/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته بالمقر المختار للمعقب ضده

J P 61776/20189 juillet 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني ما يثبت تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق ما يقتضيه الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يتعين أن يقع تبليغ مستندات التعقيب إلى المقر المختار الذي حدده المعقب ضده صراحة، ويعد تبليغها إلى غيره مخالفا لمقتضيات التبليغ ومؤثرا في صحة الخصومة التعقيبية.
  3. يترتب عن توجيه التبليغ إلى غير المقر المختار عدم انعقاد الخصومة التعقيبية، وهو عيب شكلي يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.