الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 63240 الحمد لله وحده 2018-07-09 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 25-05-2017 نيابة عن : ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 424 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63240 بتاريخ 09/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتحدد بسلامة التعليل وغياب تحريف الوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف للوقائع.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مجرد اختلاف الطاعن مع اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة للإدانة لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم متى استند إلى أصل ثابت بأوراق القضية.
- شهادة متهم على متهم لا يعتد بها إذا كانت الغاية منها درء التهمة عن النفس وإلصاقها بالغير، أما إذا جاءت في سياق قرائن متساندة وإقرار الفاعلين بما نسب إليهم فيمكن لمحكمة الموضوع اعتمادها ضمن عناصر الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.