Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63654 بتاريخ 10/07/2018 : رفض الطعن الذي ينصب على أصل التهمة عند كون الحكم المطعون فيه مقتصرا على رفض الإعتراض شكلا
Principe juridique
- إذا اقتصر الحكم المطعون فيه على رفض الإعتراض شكلا لعدم حضور المعترض رغم بلوغ الإستدعاء إليه بصفة شخصية، فإن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مدى سلامة تطبيق موجب الرفض الشكلي دون التعرّض لأصل التهمة.
- لا يقبل طعن بالتعقيب مؤسس على مناقشة ماديات الملف وثبوت التهمة وتحريف الوقائع متى كان الحكم المطعون فيه لم يتناول الوقائع ولم يعرض للأصل تطبيقا لقاعدة الحكم برفض الإعتراض بدون تأمل في الأصل عند غياب المعترض.
- متى لم تتعلق المطاعن بمناقشة مستندات الحكم المطعون فيه وانصبت على حكم آخر غير مشمول بالطعن، تعيّن رفض الطعن لعدم اتصال أسبابه بموضوع القرار المنتقد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.