Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73256 بتاريخ 10/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الإتهام لكفاية الأدلة

J P 73256/201810 juillet 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محددة حصرا بمآخذ شكلية وأصلية تتعلق بالاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الثابتة بالملف.
  2. مجرّد التمسك بضعف التعليل لا يُقبل سببا للتعقيب إذا كان موجها في حقيقته إلى منازعة محكمة الأصل في ترجيحها بين عناصر الإثبات دون ادعاء تحريف للمستندات أو سهو عن عنصر جوهري أو خرق لنص قانوني.
  3. لِدائرة الاتهام أن تقضي بأن لا وجه للتتبع عند عدم قيام أدلة كافية على المظنون فيه، ويظل قرارها بمنأى عن النقض متى تأسس على مستندات صحيحة وجرى فيه تطبيق القانون دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.