Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63244 بتاريخ 10/07/2018 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم على مجرد عدم إحالة محاضر أعوان الضابطة العدلية على الوزير المكلف بالإتصالات
Principe juridique
- إحالة المحاضر إلى الوزير المكلف بالإتصالات المنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الاتصالات تُفهم كقناة إدارية سابقة لتعهد النيابة العمومية عندما تكون جهة المعاينة غير مخولة قانونا للاتصال المباشر بها، ولا تنسحب على محاضر أعوان الضابطة العدلية المخولين بإحالة الأبحاث مباشرة على النيابة العمومية بمقتضى النص العام للإجراءات الجزائية.
- سلطة الوزير المكلف بالإتصالات في إجراء صلح وفق الفصل 89 من مجلة الاتصالات لا تشمل إلا المخالفات التي نص عليها الفصل 81 من المجلة، ولا يجوز التوسع في تطبيقها على جريمة الفصل 86 المتعلقة بإزعاج الغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات.
- لا يعدّ مجرد عدم مرور محضر أعوان الضابطة العدلية عبر الوزير المكلف بالإتصالات قبل بلوغه النيابة العمومية إجراءً أساسيا يهم النظام العام يرتب البطلان متى ثبت وصول المحضر وإثارة الدعوى العمومية وفقا للقواعد العامة لمجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 218 من م إ ج-الفصل 199 فقرة 2 من نفس المجلة-الفصل 86 من مجلة الإتصالات-الفصلين 79 و 80 من مجلة الاتصالات-الفصلين 86 و 89 من ذات مجلة-الفصلين 78 و 79 من مجلة الاتصالات-الفصل 10 من م إ ج-الفصل 80-الفصل 89 من مجلة الاتصالات-الفصل 81 من المجلة-الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.