Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66982 بتاريخ 10/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو التغيير.
- عدم الرد التفصيلي على دفوع المتهم لا يعد هضما لحقوق الدفاع إذا كان القرار قد استعرض عناصر الملف الجوهرية وبنى قضاءه على ما يكوّن قناعة المحكمة في ثبوت الإسناد.
- الإدانة الجزائية تقوم على اقتناع المحكمة المستمد من الأدلة التي ترتاح إليها ولها أن تعتمد من بينها ما يقنع وجدانها دون سواه في حدود ما خوله لها النص القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.