Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58767 بتاريخ 10/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء الإجراءات المحمولة على نائب الطاعن بعد استدعائه لتسلّم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء نائب الطاعن لتسلّم نسخة الحكم ثم أحجم عن القيام بالإجراءات التي يحمّلها له القانون في آجالها.
- متى تقرر سقوط الطعن شكلا يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يرتب رفض مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.