Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58767 بتاريخ 10/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء الإجراءات المحمولة على نائب الطاعن بعد استدعائه لتسلّم نسخة الحكم

J P 58767/201810 juillet 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء نائب الطاعن لتسلّم نسخة الحكم ثم أحجم عن القيام بالإجراءات التي يحمّلها له القانون في آجالها.
  2. متى تقرر سقوط الطعن شكلا يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يرتب رفض مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.