Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63528 بتاريخ 10/07/2018 : اكتمال جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة بمجرد تحقق فعل الحمل أو النقل دون اعتبار للغاية
Principe juridique
- تصنيف الأسلحة البيضاء ضمن الصنف الرابع بمقتضى الفصل الأول من القانون عدد 33 لسنة 1969 يشمل وسائل القطع والطعن ذات النصل الحاد مهما كان نوعها وحجمها متى ورد النص مطلقا دون تقييد.
- تجريم حمل ونقل الأسلحة من الصنف الرابع طبق الفصل 15 من القانون عدد 33 لسنة 1969 يقوم على الحظر المطلق ويكتمل بمجرد تحقق الركن المادي دون اشتراط إثبات موجب شرعي أو قصد إجرامي.
- توفر نظام قانوني للترخيص في حمل الأسلحة البيضاء وفقا للفصل 16 من القانون عدد 33 لسنة 1969 والقرار المنشور بالرائد الرسمي بتاريخ 29 جانفي 1971 يجعل حملها أو نقلها دون احترام صيغ الترخيص موجبا لتطبيق العقوبات المقررة بالفصل 21 فقرة 2.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 55 من م ج-08 و 15 و 20 و 21 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969-الفصلين 315 و 317 من المجلة الجزائية-الفصل الأول منها-الفصل 15 القانون عدد 33 لسنة 1969-الفصل 14 من ذات القانون-الفصل 15 حسب نصها-الفصل 16 من ذات القانون-قرار من كاتب الدولة للداخلية-الرائد الرسمي بتاريخ 29 جانفي 1971-الفصل 21 فقرة 2-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.