Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63279 بتاريخ 10/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى منازعة محكمة الأصل في تقييم الحجج متى كان التعليل مستساغا

J P 63279/201810 juillet 2018

Principe juridique

  1. تتحدد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل بوجود مأخذ قانوني من المآخذ المحصورة قانونا، فلا تتسع لمجرد إعادة مناقشة الوقائع أو الاعتراض على تقدير قاضي الموضوع لعناصر الإثبات.
  2. يعد الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في وزن الشهادة أو مدى كفايتها للإدانة طعنا متعلقا بسلطة تقديرية لقاضي الموضوع ولا يقوم بذاته سببا للتعقيب ما لم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا لمضمون ما له أصل ثابت بالملف.
  3. متى استعرضت محكمة الأصل عناصر الملف وعللت استبعادها لقرائن الإدانة تعليلا مستساغا دون إهمال لما له أصل ثابت أو تحريف للوقائع فإن حكمها يكون بمنأى عن النقض من جهة ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.