Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62673 بتاريخ 10/07/2018 : وجوب تعليل الحكم بالرد على القدح في البينة المعتمدة
Principe juridique
- يكون الحكم معرضا للنقض إذا اعتمد بينة سمعية دون أن يبين موقفه من القدح المثار بشأنها لأن عدم الرد على هذا المطعن يفضي إلى فقدان التعليل.
- تقدير حجية البينة يقتضي من المحكمة تسبيب اعتمادها ببيان ما يفيد سلامتها وصلاحيتها للإسناد متى تمسك الخصم بمنتقداتها على وجه مؤثر في النتيجة.
- إعفاء الطاعن من الخطية يتجه متى أفلح طعنه وتقرر النقض تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.