Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62673 بتاريخ 10/07/2018 : وجوب تعليل الحكم بالرد على القدح في البينة المعتمدة

J P 62673/201810 juillet 2018

Principe juridique

  1. يكون الحكم معرضا للنقض إذا اعتمد بينة سمعية دون أن يبين موقفه من القدح المثار بشأنها لأن عدم الرد على هذا المطعن يفضي إلى فقدان التعليل.
  2. تقدير حجية البينة يقتضي من المحكمة تسبيب اعتمادها ببيان ما يفيد سلامتها وصلاحيتها للإسناد متى تمسك الخصم بمنتقداتها على وجه مؤثر في النتيجة.
  3. إعفاء الطاعن من الخطية يتجه متى أفلح طعنه وتقرر النقض تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.