Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57796 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة الوجدانية لمحكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا مستوفيا لعناصر الواقعة ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف

J P 57796/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها، متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا سليما.
  3. إذا تبين من مستندات القرار المنتقد اعتماد المحكمة على مستندات صحيحة لا لبس فيها واحترام القانون دون خطإ أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام، تعين رفض مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.