Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68265 بتاريخ 10/07/2018 : بطلان القرار عند اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- اختلاف تركيبة الهيئة التي أصدرت الحكم بين ما هو ثابت بمحضر جلسة التصريح بالحكم وما ورد بلائحة الحكم يعد خرقا لمقتضيات الفصل 168 فقرة اولى ماج ويوجب نقض القرار.
- الإخلال المتعلق بتركيبة الهيئة يمسّ بالنظام العام لأنه يحول دون بسط محكمة التعقيب رقابتها على سلامة الإجراءات.
- لمحكمة التعقيب التمسك من تلقاء نفسها بما يمسّ بالنظام العام عملا بالفصل 269 ماج ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.