Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68366 بتاريخ 10/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته خلال الأجل القانوني

J P 68366/201810 juillet 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودع الطاعن خلال الأجل القانوني مذكرة بأسباب الطعن تُبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، باعتبار أن التبليغ شرط إجرائي لازم لقبول الطعن شكلا.
  3. المسقطات الإجرائية الوجوبية تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها متى ثبت قيام موجبها، دون توقف على طلب من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.