الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 68366 2018/07/10 : تاريخ الحكم الحمد الله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/11/23 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل الاستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** بن ***** بن ***** *****. ضد : 1 : الحق العام. طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68366 بتاريخ 10/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته خلال الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودع الطاعن خلال الأجل القانوني مذكرة بأسباب الطعن تُبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، باعتبار أن التبليغ شرط إجرائي لازم لقبول الطعن شكلا.
- المسقطات الإجرائية الوجوبية تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها متى ثبت قيام موجبها، دون توقف على طلب من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.