Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73359 بتاريخ 13/07/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قصور التعليل في بيان القرائن المكوّنة للإحالة
Principe juridique
- يتعين على دائرة الإتهام، متى قررت الإحالة على المحاكمة تأسيسا على «القرائن الكافية»، أن تبين هذه القرائن بيانا مفصلا وتربطها بأفعال كل متهم حتى يمكن مراقبة سلامة تكييفها القانوني.
- لا يكفي في قرار الإحالة التعليل العام الذي يكتفي بنسبة المساعدة أو التعاضد إلى متهمين دون تحديد الأفعال المجسمة لهذه المساهمة أو دون بيان كيفية ارتقاء الوقائع إلى الوصف القانوني المعتمد، لأن ذلك يورث غموضا يعيب القرار ويوجب نقضه لخرق القانون.
- إذا أذنت دائرة الإتهام بأبحاث تكميلية بمقتضى أحكامها التحضيرية، تعين عليها إنجاز المأذون به أو تعليل العدول عنه، وإلا عدّ تجاوز ذلك إفراطا في السلطة وقصورا في التعليل يبرر النقض.
- يعد إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام الركن القصدي أو في مدى كفاية القرائن هضما لحق الدفاع يقتضي إعادة النظر لتداركه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.