Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57271 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم امضاء كافة القضاة بمحضر الجلسة
Principe juridique
- يعدّ إمضاء محضر الجلسة من طرف كافة القضاة الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا يهمّ النظام العام، ويترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم ونقضه عملا بالقواعد الإجرائية الآمرة.
- تبطل الأحكام الجزائية إذا خالفت النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارة هذا البطلان من تلقاء نفسها متى ثبتت المخالفة.
- يستلزم الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية أن تشتمل لائحة الحكم على البيانات الجوهرية ومنها اسم ممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة، ويؤدي إغفالها إلى بطلان الحكم لخرق قاعدة إجرائية أساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.