Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57277 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء نصه من قبل الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- يعدّ إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً أساسيا من إجراءات إصدار الحكم، ويترتب عن تخلفه عدم استكمال الحكم لشروطه الشكلية الجوهرية.
- تتعلق القواعد المنظمة للمفاوضة وإمضاء الحكم بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الأعمال والأحكام المخالفة دون توقف على تمسك الأطراف بها.
- يثير قاضي التعقيب من تلقاء نفسه كل خرق للقواعد الإجرائية الأساسية المقررة للنظام العام، ويقضي بالنقض متى ثبت الإخلال بها بصرف النظر عن بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.