Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62912.2017 بتاريخ 09/08/2018 : قيام مسؤولية البنك عند إجراء تقييدات غير مؤيدة بوثائق داخل الحساب الجاري
Principe juridique
- أحكام سقوط طلب إصلاح الأخطاء المادية بالكشوفات البنكية المترتبة عن عدم القيام بالاحترازات خلال أجل ثلاث سنوات لا تنطبق إلا على صورة طلب إصلاح الأخطاء المادية بالكشوفات البنكية ولا تمتد إلى المنازعة في صحة العمليات البنكية التي يؤسسها الحريف على سوء التصرف في الحساب الجاري.
- منازعة الحريف في فاضل الحساب الجاري بعد قفله تخضع لآجال تقادم الحقوق في المعاملات التجارية ويُعتد بالأعمال القاطعة للتقادم الناشئة عن التقاضي المستمر في ذات الحق.
- تقدير الوقائع والقرائن والدلائل المتعلقة بالإثبات من المسائل الواقعية التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاء الأصل ما دام تعليله سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
- عند تعلق النزاع بعمليات مالية غير مؤيدة بما يثبتها فإن عدم إثبات البنك لمآل الأموال أو تبرير التقييدات ينهض أساسا للمسؤولية التعاقدية والقانونية للبنك باعتباره مؤتمنا ملزما بالأمانة في مسك الحساب الجاري وحفظ ما استودع لديه من وثائق وسندات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 420 و 421 من م ا ع-الفصلين 728 و 732 من المحلة التجارية-الفصل 731 الفقرة 3) من المجلة التجارية-الفصل 737 (فقرة (2) من المجلة التجارية-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 8 من م ت-الفصل 8 (3) من م ت-الفصلين 534/533 من م ا ع-الفصلين 420 و 486 من م ا ع-الفصل 598 من م ت-مبدأ حجية الأمر المفضى و فرعية اتصال القضاء-الفصلين 730 و 731 من م ت-الفصل 256 من م م م ت-القانون عدد 61 لسنة 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.