الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع70273دد تاريخ القرار: 12 جويلية 2018 قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** ضد كل من ***** و***** و***** و***** بتاريخ 2017/12/21 وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 41321 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70273 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام لا تمتد إلى مناقشة تقدير الأدلة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
- يثقل على الطاعن بيان أوجه مخالفة القانون أو ضعف التعليل بوسائل من شأنها وهن الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها محكمة الموضوع، وإلا اعتبر الطعن جدلا موضوعيا يتعين رده.
- قرار حفظ التهم أو القضاء بأن لا وجه للتتبع يقوم قانونا عند عدم قيام أدلة كافية على الإدانة أو عند اعتبار الفعلة غير مجرّمة، ويكفي لصحة ذلك أن تبين محكمة الموضوع عناصرها بما يسمح برقابة التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.