Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65197 بتاريخ 12/07/2018 : انتفاء جريمة مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية إذا كانت العملة مسحوبة من التداول
Principe juridique
- تقوم جريمة مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية على شرط أن تكون العملة محلّ التتبع نافذة المفعول وقت ارتكاب الفعل، فإذا ثبت أنها مسحوبة من التداول انتفت الأركان القانونية للجريمة.
- إذا انتفت أركان الجريمة أصلا فإن المطاعن المتصلة بتقدير العقاب أو مقدار الخطية المقررة لمخالفة ترتيب الصرف تصبح غير ذات موضوع لقيامها على فرضية ثبوت الجريمة.
- يترتب النقض عند خلو نسخة القرار من إمضاء عضوين من أعضاء الهيئة الحاكمة دون تنصيص على سبب التعذر لمخالفة ذلك لمقتضيات الفصل 166 م إ ج بوصفه من الشكليات الجوهرية المتعلقة بصحة الأحكام.
- المسائل المتعلقة بشروط الطعن وإجراءاته من النظام العام وتتعين مراقبتها وإثارتها من تلقاء المحكمة عملا بالفصل 269 م إ ج ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 187 من المجلة الجزائية-الفصول 6 و 22 و 29 و 34 و 35 و 36 و 37 من القانون عدد 18/76 المؤرخ في 21/1/1996 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية-الفصل 17 من الأمر عدد 77/608 بتاريخ 27/7/1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 76-الفصلين 301 و 350 من المجلة الديوانية-الفصل 35 من القانون عدد 18/76 المؤرخ في 21/1/1976 المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية-الفصل 36 من نفس القانون-الفصل 166 م إ ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.