Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 57276 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء نصه من قبل الهيئة الحاكمة

J P 57276/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. تعدّ قواعد المفاوضة السرية وإمضاء الحكم من قبل القضاة الذين شاركوا فيها إجراءات أساسية تتعلق بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
  2. يستوجب أن يتضمن محضر الجلسة الذي أورد نص الحكم إمضاءات الهيئة الحاكمة التي أصدرته، ويعدّ الاقتصار على إمضاء وحيد عند صدور الحكم عن هيئة متعددة القضاة مخالفة للإجراءات الجوهرية.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل خرق للقواعد الإجرائية الأساسية المقررة للنظام العام، ويترتب على ثبوت ذلك الخرق نقض الحكم بصرف النظر عن وجاهة بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.