Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70678 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقييم الأدلة

J P 70678/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. يكون القرار القاضي بأن لا وجه للتتبع سليما متى بُني على أساس عدم قيام أدلة كافية على الإدانة أو على أساس انتفاء الوصف الجرمي للفعل وفق المعيار القانوني المعتمد في مرحلة التحقيق.
  2. تقدير الأدلة ووزن حجيتها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  3. لا يعدّ الطعن القائم على مجادلة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها سببا موجبا للنقض ما دام دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة المبنى القانوني للقرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصول 96 و 172 و 176 و 177 و 32 م ج-أحكام الفصل 116 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.