Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70680 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تتقيد بثبوت مستندات قضاء محكمة الموضوع في الملف

J P 70680/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. تكون رقابة محكمة التعقيب على التعليل متحققة متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى عناصر مادية وقانونية لها أصل ثابت بالملف واستخلص منها النتائج القانونية استخلاصا سائغا، فلا يقوم موجب للنقض بدعوى مخالفة القانون أو ضعف التعليل.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تعدو أن تكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها، متى كان رد محكمة الموضوع على ما أثير أمامها سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. إن تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني أو ترتيبي يكون صحيحا ولا يعيبه التحريف متى أبرزت مضمونه وواجهته بوقائع الدعوى واستخلصت منه النتيجة القانونية اللازمة دون خطأ بيّن في الفهم أو في الإنزال.

Textes appliqués

  • القرار الصادر عن وزيري التجارة والصناعات التقليدية والتربية والتكوين المؤرخ في 2007/02/27-القرار الصادر عن وزيري الصناعات التقليدية والتربية المؤرخ في 2017/02/27-الفصل 168 م.ا.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.