Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70171 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام لقصور التسبيب عند إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية

J P 70171/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. تسبيب قرارات دائرة الاتهام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الكافية وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب ومناقشة الدفوع الجوهرية، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وسلامة الاستدلال.
  2. يعد القرار قاصرا في التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع إذا اكتفى بالانتهاء إلى نتيجة الإدانة دون عرض عناصر النزاع ومناقشة ما يثيره الأطراف من دفوع مؤثرة ودون بيان الأساس القانوني الذي بني عليه الاقتناع.
  3. لا يستقيم إسناد تهمة التدليس إذا لم تتول الجهة القضائية استكمال الأبحاث الفنية المطلوبة عندما يثار طلب إجراء اختبار تكميلي على أصل المحرر، وكان التقرير الفني المعتمد منجزا على نسخة ضوئية ولم يقطع بنتيجة جازمة بشأن واقعة التزوير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.