Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 65467 بتاريخ 12/7/2018 : بطلان الحكم لعدم إمضاء النسخة الأصلية
Principe juridique
- عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكام الذين أصدروا الحكم دون التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء يعد خرقا لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب عنه النقض.
- عدم اكتمال منطوق الحكم بالنسخة الاصلية يشكل عائقا عند التنفيذ ويؤدي إلى المساس بالضمانات الأساسية لسلامة السند التنفيذي بما يوجب نقض الحكم.
- إذا حصر المعترض اعتراضه على الحكم الغيابي في الجانب الجزائي دون غيره أصبحت الدعوى المدنية باتة وغير معنية بالنظر من طرف القضاء، ويعد التعرض لها بالبت مسا بأحكام الإجراءات الأساسية موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.